القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة السابعة والعشرون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

التعويض عن عمليات البحث والإنقاذ كل معونة بحث وإنقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقاً لأحكام هذا -1 الباب تعطي الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن الأضرار التي وقعت أثناء تلك العمليات أو التي كانت نتيجة مباشرة لها. ) من 1( مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل, لا تسري أحكام الفقرة-2 .هذه المادة على أي معونة تقدمها أجهزة أو سلطات المملكة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.