Aviation Safety (GACAR)
المادة السادسة والثلاثون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
المسؤولية عن إلقاء الأمتعة
والبضائع
يكون الناقل الجوي مسؤولاً تجاه الركاب والشاحنين والمرسل إليهم
عن إلقاء الأمتعة والبضائع المشحونة أثناء الطيران حتى ولو كان لا بد
من إلقائها لنجاة الطائرة أو الركاب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد