القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

التأكد من حيازة المستندات اللازمة يجب على كل ناقل جوي في إقليم المملكة التحقق من استيفاء -1 الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى المملكة أو الخروج منها إلى المطار المقصود. ) م>ن ه>ذه الم>>ادة على النقل الج>وي 1( تسري أح>ك>ام الفقرة-2 .الداخلي عند الاقتضاء يتحمل الناقل الجوي المسؤولية التي قد تنجم عن التقصير في -3 .) من هذه المادة2( ) و1( تنفيذ ما جاء في الفقرتين نظام الطيران المدني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.