Aviation Safety (GACAR)
المادة الأربعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
تعريف (الطائرة في حالة طيران)
عند تطبيق أحكام هذا الفصل، تعد الطائرة في حالة طيران منذ
اللحظة التي يبدأ فيها استخدام القوة امحلركة لغرض الإقلاع الفعلي
حتى اللحظة التي يتم فيها الهبوط. وتبدأ هذه الحالة بالنسبة للطائرات
الأخف من الهواء منذ لحظة انفصالها عن الأرض حتى لحظة إعادة
تثبيتها عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد