Aviation Safety (GACAR)
المادة الثانية والأربعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
المسؤول عن الضرر
يكون مشغل ال>ط>ائ>رة م>س>ؤولاً ع>ن التعويض الم>ش>ار إليه في -1
الم>>ادة (الح>ادي>ة والأرب>ع>ني بعد الم>ائ>ة) م>ن ه>ذا النظام س>واء
أكان يستعمل الطائرة بنفسه أو بواسطة تابعيه ووكلائه أثناء
نظام الطيران المدني
ممارستهم لوظائفهم, حتى ولو كان ذلك غير داخل في نطاق
اختصاصاتهم. فإذا توفي المستثمر تسري هذه المسؤولية في
مواجهة من يخلفه في التزاماته.
يعد المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مشغلاً لها -2
ويكون مسؤولاً بصفته هذه، إلا إذا أثبت خلال إجراءات تحديد
مسؤوليته أن شخصاً آخ>ر غيره هو المشغل, وعليه في هذه
الحالة أن يبادر بقدر ما تسمح به إج>راءات التقاضي باتخاذ
الإجراءات اللازمة لإدخال هذا الأخير طرفاً في الدعوى.
لا تؤثر أحكام هذا الفصل على حق الشخص المسؤول في الرجوع -3
.على الغير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد