القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

اشتراك الطائرات في إحداث الضرر إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض يستحق عنه تعويضاً نتيجة تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران, أو بسبب إعاقة إحداهما سير الأخرى، أو إذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرتين أو أكثر, فتعد كل طائرة متسببة في وقوع الضرر, ويكون مشغل كل منهما مسؤولاً بنسبة خطئه أو خطأ تابعيه وفقاً لأحكام هذا الفصل. نظام الطيران المدني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.