القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

حدود المسؤولية في حالة تعدد المسؤولين مع مراعاة أحكام المادة (السابعة والأربعين بعد المائة) من هذا -1 ,النظام، إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وفقاً لأحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في الحصول على تعويض إجمالي يزيد على الح>د الأعلى للتعويض ال>ذي قد يحكم به على مسؤول واحد. المملكة العربية السعودية هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء شعبة الترجمة الرسمية عند تطبيق أحكام الم>ادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) من-2 هذا النظام، يكون للمتضرر الحق في الحصول على تعويض لا يتجاوز مجموع الحدود القصوى للطائرات التي ساهمت في وق>وع الضرر. وم>ع ذل>ك ف>إن أي مشغل لا يكون مسؤولاً عن دفع تعويض يتجاوز الحد الأقصى المقرر لطائراته ما لم تكن مسؤوليته غير محدودة طبقاً لأحكام المادة (السابعة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.