Aviation Safety (GACAR)
المادة التاسعة والأربعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
تجاوز التعويضات المستحقة
لحدود المسؤولية
إذا تجاوز مجموع مبالغ التعويضات المقررة الحد الأقصى للمسؤولية
المقررة وفقاً لأحكام الم>ادة (السادسة والأربعين بعد المائة) من هذا
النظام, تطبق القواعد الآتية:
إذا كانت المسؤولية المعينة عن ال>وف>اة أو الإص>اب>ات البدنية, -1
فلا يجوز أن تتجاوز مبالغ التعويض الحدود المعينة لها عن كل
شخص توفي أو أصيب.
إذا كانت التعويضات مخصصة لح>الات الوفاة أو الإصابات -2
البدنية فقط أو لح>الات الأض>رار بالأموال وحدها, فتخفض
مبالغ التعويضات بنسبة المبالغ المخصصة لكل منها.
إذا كانت التعويضات مخصصة معاً لحالات الوفاة أو الإصابات -3
البدنية وكذلك لح>الات الأض>>رار ب>الأم>وال, فتخصص مبالغ
التعويضات الإجمالية المعدة للتوزيع لتغطية نسب تعويضات
ح>>الات ال>وف>اة أو الإص>>اب>>ات ال>ب>دن>ي>ة، وإذا تبقى ش>>يء من
مبالغ التعويضات الإجمالية المعدة للتوزيع يتم توزيعها بنسبة
التعويضات عن الأضرار بالأموال.
نظام الطيران المدني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد