القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الخمسون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

دعاوى التعويض يجب على الشخص المتضرر رفع دعوى التعويض على مشغل -1 الطائرة المسؤول أو إعلانه بها خلال ستة أشهر من يوم وقوع الحادث الذي سبب الضرر, وإلا انحصر حقه في التعويض في الجزء الباقي من التعويض المسؤول عنه المستثمر بعد الوفاء بجميع المطالبات التي قدمت خلال هذه المدة. لا تسمع دعوى التعويض بانقضاء عامين من يوم وقوع الحادث -2 .الذي نتج عنه الضرر تح>دد امحلكمة المختصة ف>ي المملكة ق>ب>ول النظر ف>ي دع>وى -3 ) من2( التعويض من عدمه بعد انقضاء المدة امحلددة في الفقرة هذه المادة استناداً إلى الأسباب المقدمة في الدعوى, على أنه في جميع الأحوال لا تقبل الدعوى بعد انقضاء ثلاثة أعوام من اليوم الذي وقع فيه الحادث الذي نتج عنه الضرر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.