القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الثانية والخمسون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

تغطية المسؤولية عن الأضرار مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الباب, يجب على كل مشغل لطائرة تعمل في إقليم المملكة أن يؤمن لتغطية مسؤوليته عن الأضرار التي تحددها اللائحة. الباب الحادي عشر الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن الطيران المدني وسلامته الفصل الأول تحديد الجرائم والأفعال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.