القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الحادية والخمسون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

الجهة المختصة بنظر دعاوى التعويض تقام دعوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير -1 على سطح الأرض في إقليم المملكة, وك>ذا الأض>رار التي تقع على السفن والطائرات السعودية في أعالي البحار أمام ديوان المظالم. يجوز الاتفاق بين واحد أو أكثر من المدعين, وواحد أو أكثر من -2 المدعى عليهم، على إقامة الدعوى أمام محاكم أي دولة أخرى أو أن يعرضوا النزاع على هيئة تحكيم في إقليم المملكة أو أي دولة أخرى. المملكة العربية السعودية هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء شعبة الترجمة الرسمية إذا رفعت دعوى التعويض أمام ديوان المظالم فعليه التأكد من-3 أن المدعى عليه وجميع الخصوم الآخرين أول>ي الشأن قد تم إعلانهم بكل إجراء يخصهم, وأنه قد تهيأت لهم فرص عادلة وملائمة للدفاع عن مصالحهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.