Aviation Safety (GACAR)
المادة الخامسة والخمسون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
المخالفات التي ترتكب على
متن الطائرة المدنية
يعد مخالفاً كل من يقوم بارتكاب أحد الأفعال الآتية على متن طائرة
مدنية:
المملكة العربية السعودية
هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء
شعبة الترجمة الرسمية
عدم الامتناع عن التدخين, أو التدخين في دورة المياه, أو في-أ
مكان آخر.
العبث بجهاز الكشف عن ال>دخ>ان أو غير ذل>ك من الأجهزة -ب
المتعلقة بالسلامة الموجودة على متن الطائرة.
تشغيل أي أجهزة إلكترونية محمولة عندما يكون ذلك محظوراً.-ج
رفض الجلوس في المقعد المخصص أو رفض ربط الحزام.-د
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد