Aviation Safety (GACAR)
المادة السابعة والخمسون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
سلطات قائد الطائرة
وطاقمها
يجوز لقائد الطائرة, إذا اعتقد لأسباب معقولة أن شخصاً على -1
قد ارتكب أو يشرع في- وهي في حالة طيران- متن الطائرة
ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو أي
فعل يعرض أو قد يعرض للخطر سلامة الطائرة أو الأشخاص
أو الأموال على متنها أو يعرض للخطر حسن النظام والضبط
على متنها, أن يتخذ تج>اه ه>ذا الشخص ما ي>راه من تدابير
ضرورية ووقائية بما فيها تقييد الحرية.
يجوز لقائد الطائرة أن يأمر باقي أعضاء الطاقم أو يأذن لهم -2
) من هذه1( بمعاونته في اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرة
المادة. كما يجوز له أن يطلب تلك المعونة من الركاب أو يأذن لهم
بها, إلا أنه لا يجوز له إجبارهم على ذلك.
لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي -3
تهبط الطائرة في إقليمها إنزال الشخص المشار إليه في الفقرة
) من هذه المادة, مع بيان الأسباب المسوغة لذلك.1(
إذا رأى قائد الطائرة تسليم شخص على متن الطائرة بسبب-4
خطورة الجريمة التي ارتكبها، فعليه إخطار سلطات الدولة التي
تهبط الطائرة في إقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيان الأسباب،
وعليه أن يقدم عند الهبوط عناصر الإثبات والمعلومات المتوافرة
لديه.
المملكة العربية السعودية
هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء
شعبة الترجمة الرسمية
الفصل الثاني
صلاحيات وواجبات السلطات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد