Aviation Safety (GACAR)
المادة الستون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
الإجراءات القانونية
عند تسليم أي متهم - يجب على السلطات المختصة في المملكة
نظام الطيران المدني
وفقاً لأحكام المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام أو
أن تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية - إذا وجد المتهم في إقليم المملكة
الآتية وفقاً للأنظمة والقواعد المطبقة:
احتجاز هذا الشخص للفترة اللازمة لإتمام الإجراءات القضائية -1
أو إجراءات تسليمه لدولة أخرى, مع السماح للشخص بالاتصال
فوراً بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها.
إجراء تحقيق فوري في الحادث للتحقق من ارتكابه جريمة تدخل -2
في الاختصاص القضائي محلاكم المملكة وتقديمه للمحاكمة إذا
ثبت هذا الاختصاص القضائي.
إبعاد أو تسليم المتهم إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة -3
إقامته الدائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية إذا كانت
الجريمة لا تدخل في الاختصاص القضائي للمملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد