القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الستون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

الإجراءات القانونية عند تسليم أي متهم - يجب على السلطات المختصة في المملكة نظام الطيران المدني وفقاً لأحكام المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام أو أن تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية - إذا وجد المتهم في إقليم المملكة الآتية وفقاً للأنظمة والقواعد المطبقة: احتجاز هذا الشخص للفترة اللازمة لإتمام الإجراءات القضائية -1 أو إجراءات تسليمه لدولة أخرى, مع السماح للشخص بالاتصال فوراً بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها. إجراء تحقيق فوري في الحادث للتحقق من ارتكابه جريمة تدخل -2 في الاختصاص القضائي محلاكم المملكة وتقديمه للمحاكمة إذا ثبت هذا الاختصاص القضائي. إبعاد أو تسليم المتهم إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة -3 إقامته الدائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية إذا كانت الجريمة لا تدخل في الاختصاص القضائي للمملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.