القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الحادية والستون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

عدم قبول الشخص لا ي>>ع>>د إن>>>>زال ش>>خ>>ص أو ت>س>ل>ي>م>ه وف>>ق>>اً لأح>>ك>>ام الم>>>ادة (السابعة والخمسين بعد المائة) والمادة (التاسعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام أو احتجازه أو محاكمته وفقاً لأحكام الم>ادة (الثانية والسبعين بعد المائة) من هذا النظام, بمثابة قبول دخوله إلى إقليم المملكة, ويجوز للسلطات المختصة إبعاده, أو إعادته إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو إلى دولة إقامته الدائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية. المملكة العربية السعودية هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء شعبة الترجمة الرسمية الباب الثاني عشر العقوبات والجزاءات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.