القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الثالثة والستون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

الجزاءات التي توقعها الهيئة مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة, يكون للهيئة أن تتخذ أيًّا من الإج>راءات الآتية في حالة مخالفة أحكام هذا النظام, أو لائحته, أو القرارات, أو التعليمات الصادرة في شأنه: تعليق الإجازة أو الترخيص أو التصريح الصادر منها للمشغل أو -1 .للطائرة لمدة محدودة أو إلغاؤها تعليق مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران ال>ص>ادرة أو -2 .ًالمعتمدة منها لمدة محدودة, أو سحبها نهائيا تعليق مفعول إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة أو معتمدة -3 .ًمنها لمدة محدودة, أو سحبها نهائيا منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة أو إجبارها على الهبوط -4 .بعد إنذارها منع قائد الطائرة الأجنبية من الطيران في إقليم المملكة لمدة -5 .محدودة، أو منعه بصفة دائمة نظام الطيران المدني تعليق التراخيص أو التصاريح أو الإجازات الصادرة منها لمدة-6 .ًمحدودة، أو سحبها نهائيا غلق مكاتب شركات الطيران أو شركات ووكالات الشحن الجوي -7 أو الخدمات الأرضية للطيران التي تعمل بدون ترخيص أو بعد انتهاء مدته أو سحبه أو إلغائه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.