Aviation Safety (GACAR)
المادة الخامسة والستون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
عقوبات التشغيل بدون ترخيص
أو تصريح أو إجازة
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة
ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من قام بتشغيل أي طائرة أو
شركة أو وكالة أو بأي عمليات جوية تخضع لأحكام هذا النظام دون
الحصول على الترخيص أو التصريح أو الإجازة اللازمة من الهيئة, أو
استمر في التشغيل بعد وقف هذا الترخيص أو التصريح أو الإجازة أو
سحبها أو إلغائها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد