القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الثامنة والستون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

عقوبات لمرتكبي الأفعال غير المشروعة على متن الطائرات المدنية (الركاب المشاغبين) يعاقب كل من ق>ام ب>أي من المخالفات المنصوص عليها في الم>ادة (الخامسة والخمسين بعد المائة) من ه>ذا النظام بالغرامات المالية الآتية: عدم الامتناع عن التدخين, ثلاثمائة ريال.-1 استخدام الأجهزة الإلكترونية ذات التحكم عن بعد أو غيرها-2 من الأجهزة امحلظور استخدامها على متن الطائرة, خمسمائة ريال. رفض الجلوس في المقعد المخصص أو رفض ربط الحزام, مائتي -3 .ريال عدم اتباع تعليمات وإرشادات السلامة الجوية المعتمدة دولياً, -4 .مائتي ريال التدخين في دورة المياه, خمسمائة ريال.-5 العبث بجهاز الكشف عن التدخين أو غير ذل>ك من الأجهزة-6 .المتعلقة بالسلامة الموجودة على متن الطائرة, ألف ريال التسبب في تعطيل أو تلف محتويات الطائرة أو أي من أجهزتها, -7 .ألف وخمسمائة ريال نظام الطيران المدني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.