Aviation Safety (GACAR)
المادة السبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
جزاء مخالفة قيود النقل الجوي
مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والستين بعد المائة), يفرض على
مؤسسات النقل تعويض يعادل ضعف تعريفة النقل الج>وي العادية
للركاب أو البضائع التي تم نقلها بالمخالفة لهذه القيود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد