Aviation Safety (GACAR)
المادة الثالثة والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
مصادرة الطائرة
يجوز بحكم قضائي مصادرة الطائرة في الأحوال الآتية:
حمل علامات جنسية, أو تسجيل غير صحيحة, أو عدم حمل -1
.أي من هذه العلامات بدون موافقه
قيام مالك الطائرة أو مشغلها بنقل أسلحة أو ذخائر حربية أو -2
مواد محظور نقلها بقصد التهريب, أو ارتكاب جريمة تمس أمن
المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد