Aviation Safety (GACAR)
المادة الثانية والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
الاختصاص القضائي
يختص دي>وان المظالم بنظر جميع الجرائم التي تقع مخالفة -1
لأح>ك>ام ه>>ذا ال>ن>ظ>ام أو لائ>ح>ت>ه أو ال>>ق>>رارات أو التعليمات
الصادرة في شأنه، وذلك إذا ارتكبت في إقليم المملكة أو على
متن الطائرات المسجلة في المملكة أو على متن الطائرات التي
يشغلها سعودي فوق أعالي البحار أو الأماكن غير الخاضعة
لسلطة أي دولة.
تح>رك ال>دع>وى الجنائية ف>ي جميع الأح>>وال ب>ن>اءً على طلب -2
.الهيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد