Aviation Safety (GACAR)
المادة التاسعة والستون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
عقوبة الأفعال المخالفة غير
امحلدد لها عقوبة
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على
خمسين ألف ريال في الأحوال الآتية:
ارتكاب فعل, أو الامتناع عن فعل بالمخالفة لأحكام هذا النظام, أو -1
القواعد, أو التعليمات, أو التراخيص, أو التصاريح, أو الإجازات
الصادرة وفقاً لهذه الأحكام إذا لم يكن للفعل أو الامتناع عقوبة
محددة في هذا النظام, أو أي نظام آخر.
مخالفة الجزاءات التي توقعها الهيئة وفقاً لأحكام المادة (الرابعة -2
.والستين بعد المائة) من هذا النظام
مخالفة الأوامر الحكومية التي تصدرها الهيئة.-3
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد