Aviation Safety (GACAR)
المادة السابعة والستون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
عقوبة الاعتداء على منشآت
الطيران والطائرات
مع مراعاة أحكام الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة والتي تتضمن
عقوبات أشد, يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة
لا تزيد على خمسمائة ألف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من
ارتكب فعلاً غير مشروع من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الرابعة
والخمسين بعد المائة) من هذا النظام.
المملكة العربية السعودية
هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء
شعبة الترجمة الرسمية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد