القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الرابعة والستون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

منع أو وقف أو إزالة المخالفات مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المقررة, للهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع, أو وق>ف, أو إزال>ة المخالفات التي تقع مخالفة لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا النظام، مع إلزام المخالف بدفع جميع النفقات التي تتكبدها هذه السلطات في سبيل ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.