Aviation Safety (GACAR)
المادة الرابعة والستون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
منع أو وقف أو إزالة المخالفات
مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المقررة, للهيئة أن تتخذ الإجراءات
اللازمة لمنع, أو وق>ف, أو إزال>ة المخالفات التي تقع مخالفة لأحكام
الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا النظام، مع إلزام المخالف بدفع
جميع النفقات التي تتكبدها هذه السلطات في سبيل ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد