Aviation Safety (GACAR)
المادة الثانية والستون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
صفة الضبط القضائي
يكون لممثلي الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة صلاحية ضبط
مخالفات أحكام هذا النظام, أو لائحته, أو القرارات, أو التعليمات, أو
القواعد المنفذة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد