Aviation Safety (GACAR)
المادة الحادية والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
تعليق الإجازة أو سحبها في
حالة الحكم الجنائي
يجوز للهيئة أن تعلق إجازة الطيران, أو أي إجازة أخرى صادرة أو
معتمدة منها لمدة محدودة, أو تسحبها نهائياً, إذا حكم على صاحب
الإجازة بعقوبة جنائية, أو في جريمة مخلة بالشرف.
المملكة العربية السعودية
هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء
شعبة الترجمة الرسمية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد