Aviation Safety (GACAR)
المادة الرابعة والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
تكوين اللجنة
مع عدم الإخ>الل بأحكام الم>واد (الحادية والثلاثين بعد المائة) - أ
و (الحادية والخمسين بعد المائة) و (الثانية والسبعين بعد المائة)
من هذا النظام، تكوَّن بقرار من مجلس الإدارة لجنة من خمسة
أعضاء يكون أحدهم على الأقل ذا مؤهل نظامي يتولى رئاستها,
نظام الطيران المدني
،وتختص بالنظر في جميع مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته
وتصدر قراراتها بالأغلبية وتعتمد من رئيس المجلس أو من
يفوضه، ويجوز التظلم من قراراتها أم>ام دي>وان المظالم خلال
ستين يوماً من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن.
إذا رأت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة -ب
أن المخالفة تستوجب في نظرها الحبس أو المصادرة أو غلق
النشاط فتحال إلى ديوان المظالم ابتداءً للفصل فيها.
الباب الثالث عشر
الطائرات العسكرية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد