Aviation Safety (GACAR)
المادة الخامسة والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
تطبيق النظام
تسري أحكام المواد (السابعة والثلاثين) و(التاسعة والثمانين) -1
و(التسعين) من ه>ذا النظام على جميع الطائرات العسكرية
الوطنية والأجنبية أثناء الطيران في الممرات الجوية, أو استخدام
المطارات المدنية في إقليم المملكة.
) من هذه المادة, تسري أحكام المواد 1( مع مراعاة حكم الفقرة-2
(السادسة) و (السابعة) و (الثانية عشرة) من هذا النظام على
الطائرات العسكرية الأجنبية عند الطيران والهبوط في إقليم
المملكة.
المملكة العربية السعودية
هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء
شعبة الترجمة الرسمية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد