القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

تطبيق النظام تسري أحكام المواد (السابعة والثلاثين) و(التاسعة والثمانين) -1 و(التسعين) من ه>ذا النظام على جميع الطائرات العسكرية الوطنية والأجنبية أثناء الطيران في الممرات الجوية, أو استخدام المطارات المدنية في إقليم المملكة. ) من هذه المادة, تسري أحكام المواد 1( مع مراعاة حكم الفقرة-2 (السادسة) و (السابعة) و (الثانية عشرة) من هذا النظام على الطائرات العسكرية الأجنبية عند الطيران والهبوط في إقليم المملكة. المملكة العربية السعودية هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء شعبة الترجمة الرسمية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.