القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

إلغاء أنظمة الطيران المدني يلغي هذا النظام فور نفاذه نظام هبوط وعبور الطائرات العسكرية والح>ك>وم>ي>ة الأج>ن>ب>ي>ة وال>ط>ائ>رات ال>دب>ل>وم>اس>ي>ة ف>ي إق>ل>ي>م المملكة العربية السعودية وإعفائها من الرسوم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ه>ـ, ونظام إنشاء المطارات داخل 1372/4/1 وتاريخ2559/15/7/7 نظام الطيران المدني 3456/1/7/7 المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم هـ, ونظام الملاحة الجوية الصادر بالمرسوم 1372 في شهر رمضان لعام هـ.1372/9/24 وتاريخ3481/22/2/17 الملكي رقم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.