القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الثمانون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

نشر وتنفيذ النظام يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بـه بعـد مائة وثمانين ).1(يوماً من تاريخ نشره, ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام والله الموفق. .هـ1426/9/25 ) وتاريخ4068( نشر هذا النظام بجريدة أم القرى في عددها رقم- )1( :لملحوظاتكم واستفساراتكم يمكنكم المراسلة على العنوان الآتي شعبة الترجمة الرسمية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء 11452 – الرياض6770 : ص. ب For comments and inquiries please write to the following address: Official Translation Department Bureau of Experts at the Council of Ministers P.O. Box 6770 Riyadh 11452

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.