Aviation Safety (GACAR)
المادة السادسة والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
تحليق الطائرة العسكرية
الأجنبية
لا يجوز لأي طائرة عسكرية أجنبية التحليق, أو الهبوط في إقليم
المملكة، إلا بموجب اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها, أو اتفاقية
ثنائية مع الدولة التابعة لها الطائرة. وفي جميع الأحوال يجب الحصول
على تصريح خاص من الهيئة بعد التنسيق مع الجهات المختصة, وبشرط
أن تحمل هذه الطائرات العلامات المميزة لها بشكل واضح.
الباب الرابع عشر
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد