القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

السيطرة على الطائرة واستكمال رحلتها يجب على السلطات المختصة في المملكة في حالة ارتكاب إحدى الج>رائ>م ال>>واردة في الم>ادة (الرابعة والخمسين بعد الم>ائ>ة) من هذا النظام, أو ارتكاب فعل يعرض أو قد يعرض للخطر سلامة طائرة في حالة طيران أو الأشخاص أو الأم>وال التي على متنها, أن تتخذ الإجراءات الآتية: إعادة السيطرة على الطائرة لقائدها أو امحلافظة على سيطرته -1 .عليها إعادة الطائرة التي هبطت في المملكة والبضائع التي على متنها -2 إلى الأشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانوناً, والسماح لركاب وطاقم الطائرة بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.