Aviation Safety (GACAR)
المادة الثالثة والأربعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
المسؤولية التضامنية
يكون الشخص الذي له حق استعمال الطائرة لمدة تقل عن أربعة -1
عشر يوماً مسؤولاً بالتضامن مع الشخص الذي خوله هذا الحق
في دفع التعويض عن الأضرار الموجبة للتعويض المشار إليه في
المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.
- إذا استعمل شخص طائرة بغير رضا مشغلها فإن هذا المشغل-2
ما لم يثبت أنه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا
يكون مسؤولاً بالتضامن مع من استعملها بغير - الاستعمال
رضاه عن الأض>رار المبررة للتعويض, ويكون كل منهما ملتزماً
بهذا التعويض وفقاً للشروط ال>واردة في هذا الفصل وحدود
المسؤولية المقررة فيه.
المملكة العربية السعودية
هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء
شعبة الترجمة الرسمية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد