القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الحادية والأربعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

حالات التعويض عن الضرر لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض في إقليم المملكة الحق -1 في الحصول على تعويض من مشغل الطائرة بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة من الطائرة وهي في حالة طيران أو من شخص أو شيء سقط منها. ويعد الضرر الواقع على السفينة أو الطائرة المسجلة في المملكة وهي في أعالي البحار كأنه وقع في إقليم المملكة. المملكة العربية السعودية هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء شعبة الترجمة الرسمية ) من هذه الم>ادة, ح>الات الضرر1( يستثنى من أحكام الفقرة-2 :الآتية التي تخضع لأحكام الأنظمة والقواعد الأخرى المطبقة الضرر الذي يصيب الغير على سطح الأرض في المملكة إذا -أ كان غير مباشر لحادث الطائرة الذي وقع أو الذي ينشأ من مجرد مرور الطائرة في الفضاء الجوي وفقاً لقواعد الحركة الجوية المعمول بها. ال>ض>رر ال>>ذي يصيب ط>ائ>رة ف>ي ح>ال>ة ط>ي>ران أو يصيب -ب الأشخاص أو الأموال الموجودة على متن الطائرة. الضرر الذي يحدث على سطح الأرض إذا كانت المسؤولية -ج ع>ن ه>ذا ال>ض>رر ينظمها عقد ب>ني الم>ت>ض>رر والم>ش>غ>ل أو الشخص الذي له حق استعمال الطائرة عند وقوع الضرر, أو تنظمه تشريعات العمل السارية على عقود العمل المبرمة بين هؤلاء الأشخاص. الأض>رار الناجمة من الطائرات المستخدمة في الخدمات -د الحربية والجمارك والشرطة. الأضرار النووية.-ـه ) من ه>ذه الم>ادة 1( يتم دف>ع التعويض المشار إليه في الفقرة-3 .بالعملة الوطنية للمملكة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.