Aviation Safety (GACAR)
المادة الثامنة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
آثار قيد الحقوق
تحدد القوانين والأنظمة الخاضعة لها الطائرة المدنية الأجنبية -1
حسب جنسيتها الآث>>ار المترتبة على قيد الح>ق>وق على هذه
الطائرة في مواجهة الغير.
لا تسري الحقوق على الطائرات المدنية السعودية في مواجهة -2
الغير إلا من تاريخ قيدها في السجل أو تاريخ إيداع سند إنشائها
في ملفات هذه الطائرات الموجودة لدى الهيئة.
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الهيئة تسليمه مراسلات أو -3
صوراً أو مستخرجات مصدقة بأنها طبق الأصل، وتكون حجة
لما ورد في السجل أو في الملفات المشار إليها وذلك حتى يقوم
الدليل على عكسها.
نظام الطيران المدني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد