Aviation Safety (GACAR)
المادة السادسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
تحديد الحقوق على الطائرات
يجوز إنشاء الحقوق الآتية على الطائرات المدنية:-1
.أ– حق ملكية الطائرة
حق حائز الطائرة في اكتساب ملكيتها بالشراء.-ب
حق استعمال الطائرة وفقاً لأحكام عقد إيجار متفق عليه.-ج
ح>ق ال>ره>ن الرسمي وك>ل ح>ق مشابه ل>ه يتم الات>ف>اق على -د
إنشائه على الطائرة للوفاء بدين.
مع ع>دم الإخ>الل بأحكام ال>دي>ون الممتـازة ال>>واردة في المـادة-2
(الحادية والستين) من هذا النظام، لا يجوز إنشاء أي حقوق
أخ>رى على الطائرات المدنية تكون لها أفضلية على الحقوق
) من هذه المادة.1( الواردة في الفقرة
تخضع الإجراءات القضائية المتعلقة بالحقوق على الطائرة لنظام -3
.امحلكمة صاحبة الاختصاص بالنظر في هذه الإجراءات
المملكة العربية السعودية
هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء
شعبة الترجمة الرسمية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد