القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة السادسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

تحديد الحقوق على الطائرات يجوز إنشاء الحقوق الآتية على الطائرات المدنية:-1 .أ– حق ملكية الطائرة حق حائز الطائرة في اكتساب ملكيتها بالشراء.-ب حق استعمال الطائرة وفقاً لأحكام عقد إيجار متفق عليه.-ج ح>ق ال>ره>ن الرسمي وك>ل ح>ق مشابه ل>ه يتم الات>ف>اق على -د إنشائه على الطائرة للوفاء بدين. مع ع>دم الإخ>الل بأحكام ال>دي>ون الممتـازة ال>>واردة في المـادة-2 (الحادية والستين) من هذا النظام، لا يجوز إنشاء أي حقوق أخ>رى على الطائرات المدنية تكون لها أفضلية على الحقوق ) من هذه المادة.1( الواردة في الفقرة تخضع الإجراءات القضائية المتعلقة بالحقوق على الطائرة لنظام -3 .امحلكمة صاحبة الاختصاص بالنظر في هذه الإجراءات المملكة العربية السعودية هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء شعبة الترجمة الرسمية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.