القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الثالثة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

حالات شطب الطائرة تشطب الطائرة من السجل في الحالات الآتية:-1 .أ – إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسيته السعودية إذا انتقلت ملكيتها إلى شخص أجنبي.-ب إذا فقدت الطائرة أو سحبت نهائياً من الاستعمال.-ج إذا طلب المالك أو المستأجر شطب الطائرة من السجل.-د هـ إذا انتفى فيها شرط من شروط التسجيل. على مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر الهيئة بكل تغيير -2 /ج ) من هذه المادة فور1 - /ب1 - /أ1 ( نصت عليه الفقرات حدوثه، وعليه أن يعيد شهادة تسجيل الطائرة إلى هذه الهيئة. الفصل الثاني الحقوق على الطائرات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.