Aviation Safety (GACAR)
المادة الثالثة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
حالات شطب الطائرة
تشطب الطائرة من السجل في الحالات الآتية:-1
.أ – إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسيته السعودية
إذا انتقلت ملكيتها إلى شخص أجنبي.-ب
إذا فقدت الطائرة أو سحبت نهائياً من الاستعمال.-ج
إذا طلب المالك أو المستأجر شطب الطائرة من السجل.-د
هـ إذا انتفى فيها شرط من شروط التسجيل.
على مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر الهيئة بكل تغيير -2
/ج ) من هذه المادة فور1 - /ب1 - /أ1 ( نصت عليه الفقرات
حدوثه، وعليه أن يعيد شهادة تسجيل الطائرة إلى هذه الهيئة.
الفصل الثاني
الحقوق على الطائرات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد