Aviation Safety (GACAR)
المادة الرابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
نطاق التطبيق
تطبق أحكام هذا الفصل على جميع الطائرات المدنية أيًّ>ا كانت
جنسيتها حال وجودها في إقليم المملكة، وكذلك على الطائرات المدنية
السعودية ف>ي أي مكان ك>ان>ت. ولا تسري أح>ك>ام ه>ذا الفصل على
طائرات الدولة.
نظام الطيران المدني
)المادة الخامسة والخمسون: تحديد معنى (الطائرة
) من الم>ادة (الأول>>ى) من هذا 13( مع م>راع>اة ما ورد في الفقرة
النظام, يقصد بتعبير (الطائرة) عند تطبيق أحكام هذا الفصل, هيكلها
وامحلركات والمراوح وأجهزة اللاسلكي وكل الأجزاء المخصصة لخدمة
الطائرة، سواء كانت مثبتة بها, أو مفصولة عنها مؤقتاً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد