القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الحادية والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات تعد الهيئة سجلاً لتسجيل الطائرات المدنية الوطنية يسمى (السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات). وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها السجل والشروط الواجب توافرها لتسجيل الطائرات فيه. للهيئة أن تسمح لغيرها بالاطلاع على بيانات السجل وفقاً للشروط التي تحددها. تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل بجنسية المملكة, وعليها أن تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها وفقاً للقواعد التي توضحها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.