Aviation Safety (GACAR)
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
ضرورة حمل علامات الجنسية
والتسجيل
لا يجوز لأي طائرة مدنية أن تطير في إقليم المملكة, ما لم تكن
تحمل علامة جنسيتها وتسجيلها طبقاً لنظام دولة التسجيل, أو سلطة
نظام الطيران المدني
تسجيل العلامة العامة. ومع ذلك يجوز للهيئة أن تصرح لأي طائرة
غير مسجلة بالطيران أو الهبوط لأغراض التجربة الفنية, أو لأغراض
أخرى في إقليم المملكة, وذلك طبقاً لما تقرره في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد