القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة السابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

اللجنة الأمنية التحضيرية للمطار تنشأ لجنة للأمن في كل مطار مدني في إقليم المملكة, وفقاً لما تحدده اللائحة في هذا الخصوص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.