القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الرابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

تنفيذ الأنظمة والتعليمات الخاصة بأمن المطارات والطائرات - مع م>راع>اة ما تقرره الأنظمة في ه>ذا الخ>ص>وص، تقوم الهيئة بتنفيذ الأنظمة والتعليمات - بالاشتراك مع السلطات المختصة الأخرى واتخاذ ما تراه ضرورياً لحفظ الأمن بمطارات المملكة وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية. وللهيئة في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي: نظام الطيران المدني . تقييد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق في المطارات-1 التحقق م>ن شخصية الأف>>راد والم>رك>ب>ات ال>ت>ي ت>دخ>ل المطار-2 ومراقبتها واستجواب أي شخص يشتبه فيه إذا ما تطلب الأمر ذلك. تفتيش أي راكب يشتبه في حمله أسلحة أو مواد قابلة للاشتعال, -3 أو أي م>واد أخ>رى يمكن استعمالها ف>ي أي عمل م>ن أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.