Aviation Safety (GACAR)
المادة الرابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
تنفيذ الأنظمة والتعليمات الخاصة
بأمن المطارات والطائرات
- مع م>راع>اة ما تقرره الأنظمة في ه>ذا الخ>ص>وص، تقوم الهيئة
بتنفيذ الأنظمة والتعليمات - بالاشتراك مع السلطات المختصة الأخرى
واتخاذ ما تراه ضرورياً لحفظ الأمن بمطارات المملكة وضمان سلامة
الطائرات والمساعدات الملاحية. وللهيئة في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي:
نظام الطيران المدني
. تقييد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق في المطارات-1
التحقق م>ن شخصية الأف>>راد والم>رك>ب>ات ال>ت>ي ت>دخ>ل المطار-2
ومراقبتها واستجواب أي شخص يشتبه فيه إذا ما تطلب الأمر
ذلك.
تفتيش أي راكب يشتبه في حمله أسلحة أو مواد قابلة للاشتعال, -3
أو أي م>واد أخ>رى يمكن استعمالها ف>ي أي عمل م>ن أعمال
التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد