القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة السادسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

اللجنة الأمنية الإشرافية للطيران المدني تنشأ لجنة وطنية لأمن الطيران المدني تسمى (اللجنة الأمنية -1 الإشرافية) تكون مسؤولة عن وضع وتطوير ومتابعة خطة وطنية لحماية أمن المطارات المدنية والطائرات والتجهيزات الملاحية في إقليم المملكة. المملكة العربية السعودية هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء شعبة الترجمة الرسمية يصدر مجلس الإدارة قراراً بتشكيل اللجنة وتحديد صلاحياتها-2 وعضوية ممثلي الجهات- أو من ينيبه- برئاسة رئيس الهيئة الحكومية المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.