القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الثالثة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

تملك الأراضي والعقارات اللازمة يحق للهيئة تملك الأراض>ي والعقارات اللازمة لإنشاء المطارات المدنية التابعة لها, أو توسيعها, أو ربطها بطرق المواصلات, وكذا تملك الأراض>ي ال>الزم>ة محلطات الأج>ه>زة الخاصة بالملاحة الجوية طبقاً للأنظمة والتعليمات. الفصل الثالث حماية المطارات والطائرات والتجهيزات الملاحية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.