Aviation Safety (GACAR)
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
تملك الأراضي والعقارات اللازمة
يحق للهيئة تملك الأراض>ي والعقارات اللازمة لإنشاء المطارات
المدنية التابعة لها, أو توسيعها, أو ربطها بطرق المواصلات, وكذا تملك
الأراض>ي ال>الزم>ة محلطات الأج>ه>زة الخاصة بالملاحة الجوية طبقاً
للأنظمة والتعليمات.
الفصل الثالث
حماية المطارات والطائرات
والتجهيزات الملاحية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد