القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الحادية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

حدود حقوق الارتفاق تح>دد الهيئة نطاق وم>دى حقوق الارت>ف>اق الجوية والمناطق التي تفرض فيها وفقاً لأحكام الملحق الرابع عشر لمعاهدة شيكاغو الخاص بالمطارات. المملكة العربية السعودية هيئــة الخبـراء بـمجلـس الـــوزراء شعبة الترجمة الرسمية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.