القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

تحديد مستوى الضوضاء تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم مطارات المملكة. كما تحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وق>درات محركاتها وخلاف ذلك من الشروط والمواصفات الكفيلة بعدم تجاوز المستوى المشار إليه. نظام الطيران المدني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.