Aviation Safety (GACAR)
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
استعمال المطارات
تستعمل الطائرات الم>ط>ارات المدنية المعلن عنها, وعليها مراعاة
الضوابط والقواعد الخاصة بذلك. ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه
المطارات المعلن عنها إلا في الح>الات الاضطرارية ووفقاً لما تحدده
اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد