القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

إدارة المطارات والإشراف عليها ) من المادة (السادسة عشرة) من هذا 5( مع مراعاة أحكام الفقرة النظام، تتولى الهيئة إدارة المطارات التابعة لها والإشراف على تشغيلها وصيانتها، ووضع قواعد العمل بها. ويجوز لها الترخيص لغيرها للقيام بكل هذه الأعمال أو بعضها, على أن يتم ذلك وفقاً لما تقرره الأنظمة والتعليمات في هذا الخصوص وبما لا يؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.