القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي تنشأ لجنة وطنية لتسـهيلات النقل الج>>وي, وي>ص>در الوزير -1 نظام الطيران المدني قراراً بتكوينها, وتحدد اللائحة صلاحياتها وعضويتها وضوابط انعقادها, كما تحدد مسؤولياتها وفقاً للأحكام والقواعد الدولية الخاصة بالتسهيلات. تكوَّن بقرار من رئيس الهيئة لجنة في كل مطار دولي في المملكة -2 برئاسة مدير المطار, وتح>دد اللائحة مسؤولياتها وإج>راءات ) من 1( العمل فيها بالتنسيق مع اللجنة المشار إليها في الفقرة هذه المادة, كما تحدد اللائحة ضوابط انعقادها. الباب الثالث المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية الفصل الأول إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.