Aviation Safety (GACAR)
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)
إنشاء المطارات وتشغيلها
لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات المدنية أو المهابط للطائرات المدنية
في المملكة, أو استعمالها, أو استثمارها، إلا بعد الحصول على موافقة
من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد