القانوني

Aviation Safety (GACAR)

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن General Authority of Civil Aviation (gaca.gov.sa)

إنشاء المطارات وتشغيلها لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات المدنية أو المهابط للطائرات المدنية في المملكة, أو استعمالها, أو استثمارها، إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.